السيد علي الطباطبائي
89
رياض المسائل
فلا بأس به ( 1 ) . وفي الخبر المعتبر الوارد في الصرف : خذ سواء وأعط سواء ، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة ، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة ( 2 ) . ولولا الشهرة بين الأصحاب وجواز المسامحة في أدلة الكراهة والاستحباب لكان القول بالإباحة المطلقة - من دون كراهة - غير بعيد ، للأصل ، وما مر من المعتبرة ، وقصور سند الروايات المانعة ، واحتمال ورودها مورد الغلبة . ثم إن النصوص والعبارة وغيرها وإن أطلقت المنع عن الأمور المزبورة والآتية ، إلا أنه ينبغي التقييد بعدم احتياج الناس إليها ، وإلا فيجب عينا أو كفاية اتفاقا . ولا ينافيه الإطلاق المتقدم ، لوروده مورد الغالب ، الذي ليس محل الفرض منه جدا . ( وإما لضعته ) ( 3 ) ورذالته ( كالحياكة ) والنساجة . ففي الخبر : ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون ( 4 ) . ( والحجامة إذا شرط الأجرة ) لا بدونها ، للمعتبرين . أحدهما الموثق كالصحيح : عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ، ولا بأس عليك ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 96 ، الباب 02 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 12 : 99 ، الباب 22 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 . ( 3 ) في المتن المطبوع : وإما لضيعته . ( 4 ) لم نقف على مصدره ، نقله في مجمع الفائدة 8 : 16 . ( 5 ) الوسائل 12 : 73 ، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 .